The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
قال الإمام أحمد في رواية مهنا : في الرجل يقيم الشهود : أيستقيم للحاكم أن يقول : احلف؟ فقال : قد فعل ذلك علي بن أبي طالب، قيل : ويقيم ذلك؟ قال : قد فعل ذلك علي.
وقال في رواية إبراهيم بن الحارث : في رجل جاء بشهود على حق. فقال المدعى عليه : استحلفه. لم يلزم المدعي اليمين.
فحمل القاضي الرواية الأولى : على ما إذا ادعى على صبي أو مجنون أو غائب . والثانية : على ما إذا ادعى على غيره.
وحمل أبو العباس الرواية الأولى : على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا رآه مصلحة لظهور ريبة في الشهود، لا أنه يجب مطلقاً، والثانية : على أنه لا يجب مطلقاً، فلا منافاة بين الروايتين، كما قلنا في تفريق الشهود بين : أين ومتى وكيف ؟ فإن الحاكم يفعل ذلك عند الريبة، ولا يجب فعله في كل شهادة.
س ١٦٤٩ : هل للحاكم تغليظ اليمين ؟
ج : كذلك تغليظ اليمين للحاكم أن يفعله عند الحاجة.
س ١٦٥٠ : ما قولك لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه، فهل يباح له بالحكم ؟
ج : اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه، فهل يباح له بالحكم؟ على روايتين.
والتحقيق في هذا : أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام، ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه، وهذا لا يجوز،
721