721

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قال الإمام أحمد في رواية مهنا : في الرجل يقيم الشهود : أيستقيم للحاكم أن يقول : احلف؟ فقال : قد فعل ذلك علي بن أبي طالب، قيل : ويقيم ذلك؟ قال : قد فعل ذلك علي.

وقال في رواية إبراهيم بن الحارث : في رجل جاء بشهود على حق. فقال المدعى عليه : استحلفه. لم يلزم المدعي اليمين.

فحمل القاضي الرواية الأولى : على ما إذا ادعى على صبي أو مجنون أو غائب . والثانية : على ما إذا ادعى على غيره.

وحمل أبو العباس الرواية الأولى : على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا رآه مصلحة لظهور ريبة في الشهود، لا أنه يجب مطلقاً، والثانية : على أنه لا يجب مطلقاً، فلا منافاة بين الروايتين، كما قلنا في تفريق الشهود بين : أين ومتى وكيف ؟ فإن الحاكم يفعل ذلك عند الريبة، ولا يجب فعله في كل شهادة.

س ١٦٤٩ : هل للحاكم تغليظ اليمين ؟

ج : كذلك تغليظ اليمين للحاكم أن يفعله عند الحاجة.

س ١٦٥٠ : ما قولك لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه، فهل يباح له بالحكم ؟

ج : اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه، فهل يباح له بالحكم؟ على روايتين.

والتحقيق في هذا : أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام، ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه، وهذا لا يجوز،

721