720

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وإن كان مما يعلمه المدعي، كالدعوى على ورثة ميت حقاً عليه يتعلق بتركته، وطلب من المدعي اليمين على البتات، فإن لم يحلف لم يأخذ.

وإن كان كل منهما يدعي العلم أو طلب من المطلوب اليمين على نفي العلم، فهنا يتوجه القولان. والقول بالرد أرجح.

وأصله أن اليمين ترد على جهة أقوى المتداعيين المتجاحدين.

س ١٦٤٧ : ما الحكم لو أوصت لطفلة صغيرة تحت نظر أبيها بمبلغ دون الثلث، وتوفيت الموصية، وقبل والد الطفلة ؟

ج : لو أوصت لطفلة صغيرة تحت نظر أبيها بمبلغ دون الثلث، وتوفيت الموصية، وقبل والد الطفلة، فيحكم للطفلة بما يثبت لها في الوصية، ولا يحلف والدها، ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وحلفها بلا نزاع.

بل أبلغ من هذا لو ثبت للصبي أو المجنون حق على غائب بما لو كان المستحق بالغاً عاقلاً، لحلف على عدم الإبراء. والاستيفاء في أحد الوجهين يحكم به الصبي والمجنون، ولا يحلف وليه، كما نص عليه العلماء.

س ١٦٤٨ : هل يحلف البالغ الموصى له في الوصية؟ تكلم على ذلك تفصيلاً واضرب الأمثلة.

ج : لم يذكر العلماء تحليف البالغ الموصى له في الوصية، وإنما أخذ به بعض الناس.

720