The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
وإن كان مما يعلمه المدعي، كالدعوى على ورثة ميت حقاً عليه يتعلق بتركته، وطلب من المدعي اليمين على البتات، فإن لم يحلف لم يأخذ.
وإن كان كل منهما يدعي العلم أو طلب من المطلوب اليمين على نفي العلم، فهنا يتوجه القولان. والقول بالرد أرجح.
وأصله أن اليمين ترد على جهة أقوى المتداعيين المتجاحدين.
س ١٦٤٧ : ما الحكم لو أوصت لطفلة صغيرة تحت نظر أبيها بمبلغ دون الثلث، وتوفيت الموصية، وقبل والد الطفلة ؟
ج : لو أوصت لطفلة صغيرة تحت نظر أبيها بمبلغ دون الثلث، وتوفيت الموصية، وقبل والد الطفلة، فيحكم للطفلة بما يثبت لها في الوصية، ولا يحلف والدها، ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وحلفها بلا نزاع.
بل أبلغ من هذا لو ثبت للصبي أو المجنون حق على غائب بما لو كان المستحق بالغاً عاقلاً، لحلف على عدم الإبراء. والاستيفاء في أحد الوجهين يحكم به الصبي والمجنون، ولا يحلف وليه، كما نص عليه العلماء.
س ١٦٤٨ : هل يحلف البالغ الموصى له في الوصية؟ تكلم على ذلك تفصيلاً واضرب الأمثلة.
ج : لم يذكر العلماء تحليف البالغ الموصى له في الوصية، وإنما أخذ به بعض الناس.
720