The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
قال أبو العباس : وعلى هذه الطريقة، فكل لفظ يحصل به تعديل المخبرين يحصل به تعديل الشهود، مثل أن يقول : لا بأس به أو: لا نعلم إلا خيراً، كما نقل عن شريح وسوار وغيرهما.
ثم وجدت القاضي قد احتج في المسألة : بأن عمر سأل رجلاً عن رجل، فقال : لا نعلم إلا خيراً، فقال: حسبك. وأن ابن عمر كان إذا أراد أن يمدح الرجل، قال: لا نعلم إلا خيراً. وعلى هذا : فلا يعتبر لفظ الشهادة، وإن أوجبنا اثنين ؛ لأن هذا من باب الاجتهاد ؛ بمنزلة تقويم المقوم والقائف ؛ لأنه من باب المسموع، ومثله المزكي والتفليس والرشد ونحوها، فإن هذا كله إثبات صفات اجتهادية.
س ١٦٤٥ : هل يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة : قول عدل واحد؟ وهل يقبل الجرح والتعديل باستفاضة؟
ج : يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة : قول عدل واحد وهو رواية عن أحمد. ويقبل الجرح والتعديل باستفاضة.
ومقتضى تعليل القاضي : أنه لو قال المزكي : هو عدل، لكن ليس على أنه يقبل مطلقاً، مثل أن يكون عدو المعدل، وشهادة العدو لعدوه مقبولة، فوجود العداوة لا يمنع التزكية، وإن لم تقبل شهادته على المزكي.
س ١٦٤٦ : ما الحكم إذا كان المدعى به مما يعلمه المدعى عليه فقط، مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت، فينكر؟
ج: إذا كان المدعى به مما يعلمه المدعى عليه فقط، مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت، فينكر، قضى عليه بالنكول،
719