719

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قال أبو العباس : وعلى هذه الطريقة، فكل لفظ يحصل به تعديل المخبرين يحصل به تعديل الشهود، مثل أن يقول : لا بأس به أو: لا نعلم إلا خيراً، كما نقل عن شريح وسوار وغيرهما.

ثم وجدت القاضي قد احتج في المسألة : بأن عمر سأل رجلاً عن رجل، فقال : لا نعلم إلا خيراً، فقال: حسبك. وأن ابن عمر كان إذا أراد أن يمدح الرجل، قال: لا نعلم إلا خيراً. وعلى هذا : فلا يعتبر لفظ الشهادة، وإن أوجبنا اثنين ؛ لأن هذا من باب الاجتهاد ؛ بمنزلة تقويم المقوم والقائف ؛ لأنه من باب المسموع، ومثله المزكي والتفليس والرشد ونحوها، فإن هذا كله إثبات صفات اجتهادية.

س ١٦٤٥ : هل يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة : قول عدل واحد؟ وهل يقبل الجرح والتعديل باستفاضة؟

ج : يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة : قول عدل واحد وهو رواية عن أحمد. ويقبل الجرح والتعديل باستفاضة.

ومقتضى تعليل القاضي : أنه لو قال المزكي : هو عدل، لكن ليس على أنه يقبل مطلقاً، مثل أن يكون عدو المعدل، وشهادة العدو لعدوه مقبولة، فوجود العداوة لا يمنع التزكية، وإن لم تقبل شهادته على المزكي.

س ١٦٤٦ : ما الحكم إذا كان المدعى به مما يعلمه المدعى عليه فقط، مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت، فينكر؟

ج: إذا كان المدعى به مما يعلمه المدعى عليه فقط، مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم للميت، فينكر، قضى عليه بالنكول،

719