718

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قال أبو العباس : إنما يتوجه الوجهان في أن الحاكم هل يلزمه بهذا الجواب أم لا؟ وأما صحته فلا ريب فيها.

وقياس المذهب : أن الإجمال ليس بجواب صحيح ؛ لأن المطلوب قد يعتقد أنه ليس عليه ؛ لجهل أو تأويل ويكون واجباً عليه في نفس الأمر، أو في مذهب الحاكم، ويمين المدعي بمنزلة الشاهد، وكما لا يشهد بتأويل أو جهل

ولا يقبل الجرح إلا مفسراً، كذلك لا يحلف إلا على تأويل أو جهل.

س ١٦٤٤ : ما الحكم لو قال : كان له علي ثم أوفيته ؟

ج : من أصلنا : إذا كان له علي ثم أوفيته ؛ لم يكن مقراً، فلا ضرر عليه في ذلك، إلا إذا قلنا بالرواية الضعيفة، فقد أطلق أحمد التعديل لي في غير موضع، فقال عبد الله : سألت أبي عن أبي يعفور العبدي(١) فقال: ثقة. وقال أبو داود لأحمد: الأسود بن قيس(٢)، فقال : ثقة.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((أبو يعفور العبدي، وقدان الكوفي، روى عن ابن أبي أوفى وعبد الله بن عمر وأنس؛ وعنه ابنه يونس وشعبة وأبو عوانة وأبو الأحوص. وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، مات بعد العشرين ومئة))

(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((الأسود بن قيس العبدي أو البجلي، أبو قيس الكوفي. روى عن جندب بن عبدالله وسعيد بن عمرو وشقيق بن عقبة، وعنه السفيانان وشعبة وأبو عوانة، وثقه النسائي. خلاصة)).

178