717

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الحاكم أنه كان لجده إلى موته، ثم إلى ورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه ؟

ج : من بيده عقار، فادعى رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته، ثم إلى ورثته، ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه، لا ينزع منه بذلك؛ لأن الأصلين تعارضا، وأسباب انتقاله أكثر من الإرث، ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق.

ولو شهدت له بينة بملكه إلى حين وقفه، وأقام الوارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه، قدمت بينة الوارث : أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه ؛ لأن معها زيادة علم، كتقديم من شهد له بأنه اشتراه من أبيه على من شهد له بأنه ورثه من أبيه.

س ١٦٤٣ : إذا ادعى على رجل ألفاً من ثمن مبيع أو قرض أو غصب، فقال : لا يستحق علي شيئاً، فما الحكم؟

ج: قال القاضي : إذا ادعى على رجل ألفاً من ثمن مبيع أو قرض أو غصب، فقال : لا يستحق علي شيئاً. كان جواباً صحيحاً، ويستحلف على ذلك.

وإن قال : لم أبايع ولم استقرض منه ولم أغصبه، فهل يكون جواباً يحلف عليه ؟ على وجهين :

أحدهما : هو جواب صحيح يحلف عليه.

والثاني : ليس بجواب صحيح يحلف عليه ؛ لأنه يحتمل أن يكون غصبه ثم رده عليه، أو أقرضه ثم رده عليه، أو باعه ثم رده إليه.

717