716

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ج: الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه، وقد ذكره قوم من الفقهاء، وفعله طائفة من القضاة.

س ١٦٤٠ : هل تسمع الدعوى في الوكالة من غير حضور الخصم المدعى عليه؟ وهل تسمع دعوى الاستيلاد ؟

ج : تسمع الدعوى في الوكالة من غير حضور الخصم المدعى عليه، ونقله ههنا عن أحمد. ولو كان الخصم في البلد.

وتسمع دعوى الاستيلاد. وقاله أصحابنا، وفسره القاضي : بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره.

وقال أبو العباس : بل هي المدعية.

س ١٦٤١ : ما الحكم فيمن ادعى على خصمه : أن بيده عقاراً استغله مدة معينة وعينه، وأنه يستحقه، فأنكر المدعى عليه، وأقام المدعي بينة باستيلائه عليه لا باستحقاقه له ؟

ج : من ادعى على خصمه : أن بيده عقاراً استغله مدة معينة وعينه، وأنه يستحقه، فأنكر المدعى عليه، وأقام المدعي بينة باستيلائه عليه لا باستحقاقه له ؛ لزم الحاكم إثباته والشهادة به، كما يلزم البينة أن تشهد به ؛ لأنه كفرع مع أصل، وما لزم الأصل الشهادة به لزم فرعه، حيث يقبل ذلك، ولو لم يلزم إعانة مدع بإثبات وشهادة ونحو ذلك، إلا بعد ثبوت استحقاقه، لزم الدور، بخلاف الحكم ثم إن أقام بينة بأنه هو المستحق أمر بإعطائه ما ادعاه وإلا فهو كمال مجهول يصرف في المصالح.

س ١٦٤٢ : ما الحكم فيمن بيده عقار، فادعى رجل بثبوته عند

716