The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ١٦٣٧ : تكلم على مسألة تحرير الدعوى وفروعها، واستدل لذلك.
ج : مسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة ؛ لحديث الحضرمي في دعواه على الآخر أرضاً غير موصوفة(١)، وإذا قيل لا تسمع الدعوى إلا محررة؛ فالواجب : أن من ادعى مجملاً استفصله الحاكم.
س ١٦٣٨ : هل تقبل الدعوى على المبهم ؟
ج : ظاهر كلام أبي العباس صحة الدعوى على المبهم، كدعوى الأنصار على اليهود قتل صاحبهم(٢)، ودعوى المسروق منه على بني
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة على النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي ﷺ للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال يا رسول الله: الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق الكندي ليحلف، فقال النبي ﷺ لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم والترمذي وصححه، قال المجد بن تيمية في المنتقى: وهو حجة على عدم الملازمة، والتكفيل، وعدم رد اليمين ج٢ ص٩٤٦)) (قلت): رواه مسلم ١٢٣/١، رقم: ١٣٩. وغيره
(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((عن سهل =
714