714

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

باب الحكم وصفته

س ١٦٣٧ : تكلم على مسألة تحرير الدعوى وفروعها، واستدل لذلك.

ج : مسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة ؛ لحديث الحضرمي في دعواه على الآخر أرضاً غير موصوفة(١)، وإذا قيل لا تسمع الدعوى إلا محررة؛ فالواجب : أن من ادعى مجملاً استفصله الحاكم.

س ١٦٣٨ : هل تقبل الدعوى على المبهم ؟

ج : ظاهر كلام أبي العباس صحة الدعوى على المبهم، كدعوى الأنصار على اليهود قتل صاحبهم(٢)، ودعوى المسروق منه على بني

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة على النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي ﷺ للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال يا رسول الله: الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق الكندي ليحلف، فقال النبي ﷺ لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم والترمذي وصححه، قال المجد بن تيمية في المنتقى: وهو حجة على عدم الملازمة، والتكفيل، وعدم رد اليمين ج٢ ص٩٤٦)) (قلت): رواه مسلم ١٢٣/١، رقم: ١٣٩. وغيره

(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((عن سهل =

714