The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
وهذا نظير ما نص عليه الإمام أحمد: من أن النكاح يصح بالمراسلة، مع أنه في الحضور لا يجوز تراخي القبول عن الإيجاب تراخياً كثيراً، فالدعوى التي يصح تراخي جوابها أولى وأحرى.
وعلى هذا: فالرسول في الدعوى يجوز أن يكون واحداً؛ لأنه نائب الحاكم، كما كان أنيس نائب النبي ﷺ في إقامة الحد بعد سماع الاعتراف(١)، أو يخرج على المراسلة من الحاكم إلى الحاكم، وفيها روايتان. فينظر في قضيته خبيراً.
قال أبو العباس: فما وجدت فيها إلا واحداً، ثم وجدت هذا منصوصاً عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب، فإنه نص فيها على أنه إذا أقام بينة بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه، وقضى على الغائب، قال: ومن قال بغير هذا يقول: له أن ينتظر بقدر ما يذهب الكتاب ويجيء، فإن جاء وإلا أخذ الغلام المودع.
وكلامه يحتمل تخيير الحاكم بين أن يقضي على الغائب، وبين أن يكاتبه في الجواب.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة وزيد بن خالد قصة الرجل الذي كان ابنه عسيفاً - أي أجيراً - عند أحد الأعراب فزنى بامرأته، فقال رسول الله ﷺ: على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت. وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي، والمرأة كانت أسلمية)) رواه البخاري ٩٧١/٢، رقم: ٢٥٧٥. ومسلم ١٣٢٤/٣، رقم: ١٦٩٧. وغيرهما.
713