The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
جعل صالحاً، وإن كان يولي هذا تارة وهذا تارة، نفذ ما كان حقاً ورد الباطل، والباقي موقوف. ومن لا يصلح إذا ولي للضرورة ففيه مسألتان:
إحداهما: على القول: بأن من لا يصلح تنقض جميع أحكامه، هل ترد أحكام هذا كلها، أم يرد ما لم يكن صواباً؟ والثاني: المختار؛ لأنها ولاية شرعية.
والثانية: هل تنفذ المجتهدات من أحكامه، أم يتعقبها العالم العادل؟ هذا فيه نظر.
س ١٦٣٦: هل يصح للقاضي أن يرسل للغائب رسولاً ويكتب إليه الدعوى، وهو يجيب عليها؟
ج: إن أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولاً ويكتب إليه الكتاب والدعوى، ويجيب عن الدعوى بالكتاب والرسول، فهذا هو الذي ينبغي، كما فعل النبي ﷺ بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصاري، عليهم قتل صاحبهم وكاتبهم ولم يحضرهم. وهكذا ينبغي أن يكون في كل غائب طلب إقراره أو إنكاره إذا لم يُقِم الطالب بينة، وإن أقام بينة فمن الممكن أيضاً أن يقال: يراسل، وإذا صحت الدعوى بالمكاتبة والجواب فمن الممكن أيضاً أن يقال: إذا كان الخصم في البلد، لم يجب عليه حضور مجلس الحاكم، بل يقول أرسلوا إلى من يعلمني بما يدعي به علي. وإذا كان لا بد للقاضي من رسول إلى الخصم يبلغه الدعوى ويحضره، فيجوز أن يقوم مقامه رسول يبلغه الدعوى. فإن المقصود من حضور الخصم سماع الدعوى ورد الجواب إما بإقرار أو إنكار.
712