The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
ج : نص الإمام أحمد على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام ؛ فرقاً بينه وبين الوكيل، وجعلاً له كالوصي.
والأشبه : أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه، وإنما تكره التجارة إلا أن يكون شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال والتبذل.
قال القاضي في "التعليق" : قاس المخالف القاضي على المفتي في مباشرة البيع.
قال القاضي : أما المفتي فإنه لا يحابي في العادة. والقاضي بخلافه، ولا يكره له البيع في مجلس فتياه، ولا يكره له قبول الهدية بخلاف القاضي.
قال أبو العباس : هذا فيه نظر وتفصيل، فإن العالم في هديته ومعاملته شبيه بالقاضي من بعض الوجوه، وفيه حكايات عن أحمد. والعالم لا يعتاض على تعليمه.
س ١٦٣٥ : القضاة ثلاثة من هم؟ وما قولك في أحكامهم؟
ج : القضاة ثلاثة : من يصلح، ومن لا يصلح، والمجهول.
فلا يرد من أحكام من يصلح : إلا ما علم أنه باطل، ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه حق. واختاره صاحب "المغني" وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء.
وأما المجهول : فينظر فيمن ولاه، فإن كان لا يولي إلا الصالح
711