711

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ج : نص الإمام أحمد على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام ؛ فرقاً بينه وبين الوكيل، وجعلاً له كالوصي.

والأشبه : أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه، وإنما تكره التجارة إلا أن يكون شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة والاستغلال والتبذل.

قال القاضي في "التعليق" : قاس المخالف القاضي على المفتي في مباشرة البيع.

قال القاضي : أما المفتي فإنه لا يحابي في العادة. والقاضي بخلافه، ولا يكره له البيع في مجلس فتياه، ولا يكره له قبول الهدية بخلاف القاضي.

قال أبو العباس : هذا فيه نظر وتفصيل، فإن العالم في هديته ومعاملته شبيه بالقاضي من بعض الوجوه، وفيه حكايات عن أحمد. والعالم لا يعتاض على تعليمه.

س ١٦٣٥ : القضاة ثلاثة من هم؟ وما قولك في أحكامهم؟

ج : القضاة ثلاثة : من يصلح، ومن لا يصلح، والمجهول.

فلا يرد من أحكام من يصلح : إلا ما علم أنه باطل، ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه حق. واختاره صاحب "المغني" وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء.

وأما المجهول : فينظر فيمن ولاه، فإن كان لا يولي إلا الصالح

711