709

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كالدماء والقضايا المشكلة.

وعلى هذا : فلو قال اقض فيما تعلم، كما يقول له : أفت فيما تعلم. جاز، ويبقى ما لا يعلم خارجاً عن ولايته، كما يقول في الحاكم الذي ينزل على حكمه الكفار، وفي الحكمين في جزاء الصيد.

س ١٦٣٠ : ذكر المحرر صفات القاضي. كم عددها ؟ وفيمن اشترطت عند شيخ الإسلام ابن تيمية ؟

ج: قال في "المحرر" وغيره : ويشترط في القاضي عشر صفات.

قال أبو العباس : هذا الكلام إنما اشترطت هذه الصفات فيمن يولَّى، لا فيمن يحكِّمه الخصمان.

س ١٦٣١ : هل يصح قضاء الأعمى ؟

ج : ذكر القاضي : أن الأعمى لا يجوز قضاؤه، وذكره محل وفاق. قال : وعلى أنه لا يمتنع أن نقول إذا تحاكما إليه ورضيا به جاز حکمه.

قال أبو العباس : هذا الوجه قياس المذهب، كما يجوز شهادة الأعمى، إذ لا يعوزه إلا معرفة عين الخصم، ولا يحتاج إلى ذلك، بل يقضي على موصوف، كما قضى داود بين الملكين.

ويتوجه : أن يصح مطلقاً، ويعرف بأعيان الشهود والخصوم، كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة، إذ معرفة كلامه وعينه سواء. وكما يجوز أن يقضي على غائب باسمه ونسبه. وأصحابنا قاسوا شهادة الأعمى على الشهادة على الغائب والميت، إذ : أكثر ما في الموضعين

709