The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين أو حضورهما أو يكفي وصف القصة له ؟
ج : إذا حكم أحد الخصمين خصمه، جاز ؛ لقصة ابن مسعود. وكذا إذا حكمنا مفتياً في مسألة اجتهادية.
وهل يفتقر ذلك إلى تعيين الخصمين أو حضورهما، أو يكفي وصف القصة له؟ الأشبه : أنه لا يفتقر، بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم ؛ فقد لزم. فإن أراد أحدهما الامتناع، فإن كان قبل الشروع : فينبغي جوازه، وإن كان بعد الشروع : لم يملك الامتناع ؛ لأنه إذا استشعر بالغلبة امتنع، فلا يحصل المقصود.
س ١٦٢٩ : هل الحدود تدخل في ولاية القضاء؟ وهل تنعقد ولاية القضاء لمن يصلح لشئ منها ؟ وهل يجوز تبعيض ولاية القضاء ؟
ج: قال القاضي في "التعليق" : وعلى أن الحدود تدخل في ولاية القضاء، فمن لا يصلح لبعض ما تتضمنه الولاية لا يصلح لشيء منها، ولا تنعقد الولاية له.
قال أبو العباس : وكلام أحمد في تزويج الدهقان وتزويج الوالي صاحب الجسر يخالف هذا.
وولاية القضاء يجوز تبعيضها، ولا يجب أن يكون عالماً بما في ولايته، فإن منصب الاجتهاد ينقسم، حتى لو ولاه في المواريث، لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك. وإن ولاه عقد الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك.
وعلى هذا : فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبار
708