707

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

عملك، أو إذا صرت في عملك فزوجني ؛ لأن تقييد الوكالة أحسن حالاً من تعليقها. نعم لو قالت : زوجني الآن، أو فهم ذلك من إذنها، فهنا أذنت لغير قاض. وهذا هو مقصود القاضي.

س ١٦٢٥ : هل يجوز أن يولي قاضيين في بلد واحد ؟

ج : قال في "المحرر" : ويجوز أن يولي قاضيين في بلد واحد.

وقيل : إن ولاهما فيه عملاً واحداً لم يجز.

قال أبو العباس : تولية قاضيين في بلد واحد ونظر واحد، إما أن يكون على سبيل الاجتماع، بحيث ليس لأحدهما الانفراد كالوصيين والوكيلين، وإما على طريق الانفراد.

أما الأول: فليس هو مسألة الكتاب، ولا مانع منه إذا كان فوقهما من يردان مواضع تنازعهما.

وأما الثاني : فهو مسألة الكتاب.

س ١٦٢٦ : بماذا تثبت ولاية القضاء ؟

ج : تثبت ولاية القضاء بالأخبار، وقصة ولاية عمر بن عبد العزيز هكذا كانت.

س ١٦٢٧ : ما الحكم إذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه ؟

ج : إذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه، إن كان لكونه أرجح ؛ فقد أحسن، وإلا لم تجز الاستنابة.

س ١٦٢٨: إذا حكم أحد الخصمين خصمه، هل يجوز؟ وهل

707