The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
عملك، أو إذا صرت في عملك فزوجني ؛ لأن تقييد الوكالة أحسن حالاً من تعليقها. نعم لو قالت : زوجني الآن، أو فهم ذلك من إذنها، فهنا أذنت لغير قاض. وهذا هو مقصود القاضي.
س ١٦٢٥ : هل يجوز أن يولي قاضيين في بلد واحد ؟
ج : قال في "المحرر" : ويجوز أن يولي قاضيين في بلد واحد.
وقيل : إن ولاهما فيه عملاً واحداً لم يجز.
قال أبو العباس : تولية قاضيين في بلد واحد ونظر واحد، إما أن يكون على سبيل الاجتماع، بحيث ليس لأحدهما الانفراد كالوصيين والوكيلين، وإما على طريق الانفراد.
أما الأول: فليس هو مسألة الكتاب، ولا مانع منه إذا كان فوقهما من يردان مواضع تنازعهما.
وأما الثاني : فهو مسألة الكتاب.
س ١٦٢٦ : بماذا تثبت ولاية القضاء ؟
ج : تثبت ولاية القضاء بالأخبار، وقصة ولاية عمر بن عبد العزيز هكذا كانت.
س ١٦٢٧ : ما الحكم إذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه ؟
ج : إذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه، إن كان لكونه أرجح ؛ فقد أحسن، وإلا لم تجز الاستنابة.
س ١٦٢٨: إذا حكم أحد الخصمين خصمه، هل يجوز؟ وهل
707