706

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويقول: حكمت وألزمت.

س ١٦٢٣: ما قولك إذا قال الحاكم: ثبت عندي بشهادتهما؟

ج: إذا قال الحاكم: "ثبت عندي بشهادتهما"، فهذا فيه وجهان:

أحدهما: أن ذلك حكم، كما قاله ابن عقيل وغيره.

س ١٦٢٣: هل فعل الحاكم حكم؟ وهل الوكالة يصح قبولها على الفور والتراخي؟

ج: فعل الحاكم حكم في أصح الوجهين في مذهب أحمد وغيره. والوكالة: يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل والولاية نوع منها.

س ١٦٢٤: ما الحكم إذا استأذن امرأة في تزويجها، وهي في غير عمله، فأذنت له فزوجها في عمله؟

ج: قال القاضي في "التعليق": إذا استأذن امرأة في تزويجها، وهي في غير عمله، فأذنت له فزوجها في عمله، لم يصح العقد؛ لأن إذنها يتعلق بالحكم، وحكمه في غير عمله لا ينفذ.

فإن قالت: إذا حصلت في عمله فقد أذنت لك، فزوجها في عمله، صح بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط.

ومن شرط جواز العقد عليها: أن تكون في عمله حين العقد عليها، فإن كانت في غير عمله لم يصح عقده؛ لأنه حكم على من ليس في عمله.

قال أبو العباس: لا فرق بين أن تقول: زوجني إذا صرت في

706