The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
ويقول: حكمت وألزمت.
س ١٦٢٣: ما قولك إذا قال الحاكم: ثبت عندي بشهادتهما؟
ج: إذا قال الحاكم: "ثبت عندي بشهادتهما"، فهذا فيه وجهان:
أحدهما: أن ذلك حكم، كما قاله ابن عقيل وغيره.
س ١٦٢٣: هل فعل الحاكم حكم؟ وهل الوكالة يصح قبولها على الفور والتراخي؟
ج: فعل الحاكم حكم في أصح الوجهين في مذهب أحمد وغيره. والوكالة: يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل والولاية نوع منها.
س ١٦٢٤: ما الحكم إذا استأذن امرأة في تزويجها، وهي في غير عمله، فأذنت له فزوجها في عمله؟
ج: قال القاضي في "التعليق": إذا استأذن امرأة في تزويجها، وهي في غير عمله، فأذنت له فزوجها في عمله، لم يصح العقد؛ لأن إذنها يتعلق بالحكم، وحكمه في غير عمله لا ينفذ.
فإن قالت: إذا حصلت في عمله فقد أذنت لك، فزوجها في عمله، صح بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط.
ومن شرط جواز العقد عليها: أن تكون في عمله حين العقد عليها، فإن كانت في غير عمله لم يصح عقده؛ لأنه حكم على من ليس في عمله.
قال أبو العباس: لا فرق بين أن تقول: زوجني إذا صرت في
706