705

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ج: من أوجب تقليد إمام بعينه، استتيب فإن تاب وإلا قتل. وإن قال: ينبغي كان جاهلاً ضالاً.

ومن كان متبعاً لإمام فخالفه في بعض المسائل؛ لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى: فقد أحسن.

وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه، وأن أحمد نص عليه. ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع.

س ١٦٢٠: ما حكم الأخذ بالرخص؟ وهل يجوز التقليد مع معرفة الحكم؟

ج: كره العلماء الأخذ بالرخص.

ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقاً، وقبله لا يجوز على المشهور، إلا أن يضيق الوقت، ففيه وجهان، أو يعجز عن معرفة الحق بتعارض الأدلة، ففيه وجهان. فهذه أربع مسائل.

والعجز قد يعني به العجز الحقيقي، وقد يعني به المشقة العظيمة، والصحيح الجواز في هذين الموضعين.

س ١٦٢١: القضاء نوعان، ما هما؟

ج: القضاء نوعان: إخبار: هو إظهار وإبداء. وأمر: هو إنشاء وابتداء.

فالخبر: (ثبت عندي)، ويدخل فيه: خبره عن حكمة، وعن عدالة الشهود، وعن الإقرار والشهادة. والآخر وهو حقيقة الحكم: أمر ونهي وإباحة، ويحصل بقوله: أعطه حقه، و: لا تكلمه أو: الزمه.

705