703

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ج : يجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره. فيولي لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شراً. وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد.

وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع، قدم - فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه - : الأورع. وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه : الأعلم.

وأكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام : ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه : فالواجب على مثل هذا : موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده.

س ١٦١٥ : ما الذي يقدمه القاضي الدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أم الدليل العام؟

ج : الدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام، على أن أحدهما أعلم وأدين.

وعلم أكثر الناس بترجيح قول على قول، أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين ؛ لأن الحق واحد ولا بد.

س ١٦١٦ : هل لا بد للحكم من دليل ؟ ومن أين تؤخذ الأدلة ؟

ج : يجب أن ينصب على الحكم دليلاً.

وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم الصحابة

703