702

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

من غير نظر في الترجيح.

ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً.

س ١٦١٢ : الولاية لها ركنان، ما هما ؟

ج: الولاية لها ركنان : القوة، والأمانة.

فالقوة في الحكم : ترجع إلى العلم بالعدل في تنفيذ الحكم. والأمانة : ترجع إلى خشية الله تعالى.

س ١٦١٣ : ماذا يشترط في القاضي؟ وما الصفات التي في الحاكم ؟

ج : يشترط في القاضي أن يكون ورعاً. والحاكم فيه صفات ثلاث :

فمن جهة الإثبات : هو شاهد.

ومن جهة الأمر والنهي : هو مفتي.

ومن جهة الإلزام بذلك : هو ذو سلطان.

وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد ؛ لأنه لا بد أن يحكم بعدل. ولا يجوز الاستفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان.

س ١٦١٤ : هل يجوز تولية القاضي الفاسق؟ ومتى يولَّى المقلد، ومن يقدم الأعلم أم الأورع؟

702