The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ١٦٠٩ : ما حكم تأمير شخص في السفر ؟
ج : أوجب النبي تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر(١)، فهو تنبيه على أنواع الاجتماع.
س ١٦١٠ : ما قولك في ولاية القضاء ؟
ج : الواجب اتخاذه ولاية القضاء ديناً وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها. ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه.
س ١٦١١ : ما يستفيده المتولي بالولاية هل له حد شرعاً ؟ وما الحكم في الفتيا والحكم بالهوى؟
ج : ما يستفيده المتولي بالولاية لا حد له شرعاً، بل يتلقى من اللفظ والأحوال والعرف.
وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، ويقول أو وجه
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر - أو إذا كان ثلاثة في سفر- فليؤمروا أحدهم. قال نافع مولى ابن عمر -راوي الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة - فقلنا لأبي سلمة: أنت أميرنا)) (قلت): رواه أبوداود ٢/ ٤٢، رقم: ٢٦٠٩. وصححه الألباني.
701