696

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

النهي.

وهذا القول غير الثلاثة المذكورة، وإنما تجئ الرواية الثالثة على قول من لا يصحح نذر الواجب، استغناء بإيجاب الشارع، وأما قضاؤها مع صومها فبعيد؛ لأن النظر لم يقتض صوماً آخر كمسألة قدوم زيد.

س ١٦٠٢: ما الحكم إذا نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلاً؟

ج: قال أصحابنا: إذا نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلاً، لم يلزمه شيء.

قال أبو العباس: لو قيل: يلزمه كفارة يمين، كما لو نذر صوم الليل، وأيام الحيض، أو القضاء مع ذلك أو بدونه لتوجه.

س ١٦٠٣: ما الحكم لو نذر الصلاة في وقت النهي، أو صوم أيام التشريق؟

ج: لو نذر الصلاة في وقت النهي، أو صوم أيام التشريق: لم يجز، وإن لم يفعل فيها الواجب بالشرع، بل الواجب عليه: فعل الصلاة في وقتها، وفعل الصوم في أيام العشر، فإن لم يفعل؛ قضاه على سبيل البدل للضرورة؛ وما وجب للضرورة لا يجوز أن يجب مثله بالنذر.

س ١٦٠٤: ماذا يفعل لو نذر صوم يوم معين أبداً، ثم جهله؟

ج: لو نذر صوم يوم معين أبداً، ثم جهله. أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع.

696