The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
قال أبو العباس: بل يصوم يوماً من الأيام مطلقاً أي يوم كان.
وهل عليه كفارة يمين لفوات التعيين؟ يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس، فإنها لا تجزئ إلا بتعين النية على المشهور، والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة كالتعيين في رمضان، والواجبات غير الصلاة بل الصلاة المنذورة أيضاً.
س ١٦٠٥: ما الحكم فيمن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم؟
ج: قال أصحابنا: ومن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم؛ لزمه أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي وركب لعذر أو غيره، يلزمه كفارة يمين وعنه دم.
قال أبو العباس: أما لغير عذر فالمتوجه لزوم الإعادة، كما لو قطع التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع، ويتخرج لزوم الكفارة والدم؛ لأن البدل قائم مقام المبدل.
س ١٦٠٦: ما الحكم لو نذر الطواف على أربع؟
ج: لو نذر الطواف على أربع، طاف طوافين، وهو المنصوص عن أحمد. ونقل عن ابن عباس.
س ١٦٠٧: ما الحكم لو قال: إن فعلت كذا، فعلي ذبح ولدي، أو معصية غير ذلك أو نحوه، وقصد اليمين؟
ج: لو قال: إن فعلت كذا، فعلي ذبح ولدي، أو معصية غير ذلك أو نحوه، وقصد اليمين، فيمين وإلا فنذر معصية، فيذبح في
697