697

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قال أبو العباس: بل يصوم يوماً من الأيام مطلقاً أي يوم كان.

وهل عليه كفارة يمين لفوات التعيين؟ يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس، فإنها لا تجزئ إلا بتعين النية على المشهور، والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة كالتعيين في رمضان، والواجبات غير الصلاة بل الصلاة المنذورة أيضاً.

س ١٦٠٥: ما الحكم فيمن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم؟

ج: قال أصحابنا: ومن نذر المشي إلى بيت الله تعالى، أو موضع من الحرم؛ لزمه أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي وركب لعذر أو غيره، يلزمه كفارة يمين وعنه دم.

قال أبو العباس: أما لغير عذر فالمتوجه لزوم الإعادة، كما لو قطع التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع، ويتخرج لزوم الكفارة والدم؛ لأن البدل قائم مقام المبدل.

س ١٦٠٦: ما الحكم لو نذر الطواف على أربع؟

ج: لو نذر الطواف على أربع، طاف طوافين، وهو المنصوص عن أحمد. ونقل عن ابن عباس.

س ١٦٠٧: ما الحكم لو قال: إن فعلت كذا، فعلي ذبح ولدي، أو معصية غير ذلك أو نحوه، وقصد اليمين؟

ج: لو قال: إن فعلت كذا، فعلي ذبح ولدي، أو معصية غير ذلك أو نحوه، وقصد اليمين، فيمين وإلا فنذر معصية، فيذبح في

697