695

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والصواب على أصلنا أن يقال في جميع العبادات والكفارات، بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز : أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب، ولا يتقدم على سببه.

فعلى هذا : إذا قال : إن شفى الله مريضي فله عليّ صوم شهر، فله تعجيل الصوم قبل الشفاء ؛ لوجود النذر.

س ١٦٠٠ : بين حكم الآتي : من نذر صوماً معيناً. من نذر صوم الدهر. نذر الحج مفرداً أو قارناً وأحب أن يتمتع.

ج : من نذر صوماً معيناً، فله الانتقال إلى زمن أفضل منه.

ومن نذر صوم الدهر أو صوم الخميس أو الاثنين، فله صوم يوم وإفطار يوم.

واستحب أحمد لمن نذر الحج مفرداً أو قارناً أن يتمتع ؛ لأنه أفضل؛ لأمر النبي ﷺ أصحابه بذلك في حجة الوداع.

س ١٦٠١ : ما الحكم فيمن نذر صوم سنة بعينها، هل يتناول شهر رمضان وأيام النهي عن صوم الفرض ؟

ج: قال في "المحرر" : ومن نذر صوم سنة بعينها، لم يتناول شهر رمضان، ولا أيام النهي عن صوم الفرض فيها.

وعنه : يتناولها فيقضيها، وفي الكفارة وجهان.

وعنه : يتناول أيام النهي دون أيام رمضان.

وقال أبو العباس : الصواب أنه يتناول أيام رمضان، ولا قضاء عليه إذا صامها ؛ لأنه نذر صوماً واجباً وغير واجب، بخلاف أيام

695