694

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مع القدرة.

قال أبو العباس : لا أعلم فيه نزاعاً، ومن قال : هذا ليس بنذر فقد أخطأ.

س ١٥٩٦ : ما حكم قول القائل : لئن ابتلاني الله لأصبرن، ولئن لقيت عدواً لأجاهدن، ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته ؟

ج : قول القائل : لئن ابتلاني الله لأصبرن، ولئن لقيت عدواً لأجاهدن، ولو علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته، فهو نذر معلق بشرط، كقول الله تعالى: ﴿لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ [التوبة: ٧٥] الآية.

س ١٥٩٧ : ما الحكم لو نذر الصدقة بمال ؟

ج : لو نذر الصدقة بمال، صرفه مصرف الزكاة.

س ١٥٩٨ : ما الحكم فيمن نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة، أو نذر لها أو لسكانها أو للمضافين إلى ذلك المكان؟

ج: من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة، أو نذر لها أو لسكانها أو للمضافين إلى ذلك المكان، لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعاً، ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه، ومن الجائز صرفه في نظيره من المشروع. وفي لزوم الكفارة خلاف.

س ١٥٩٩: ما الحكم إن نذر قنديلاً يوقد للنبي ﷺ؟

ج: من نذر قنديلاً يوقد للنبي ﷺ صرفت قيمته لجيرانه الساكنين بمدينته عليه الصلاة والسلام. وهو أفضل من الختمة.

694