693

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

باب النذر

س ١٥٩٢ : ما حكم النذر؟

ج : توقف أبو العباس في تحريمه. وحرمه طائفة من أهل الحديث.

س ١٥٩٣ : ما الحكم فيما وجب بالشرع : إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله، أو بايع عليه الرسول أو الإمام؟

ج : أما ما وجب بالشرع : إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله، أو بايع عليه الرسول أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة : فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجباً من وجهين، وكان تركه موجباً لترك الواجب بالشرع، والواجب بالنذر هذا هو التحقيق وهو رواية عن أحمد، وقاله طائفة من العلماء.

س ١٥٩٤ : ما حكم نذر اللجاج والغضب؟

ج : نذر اللجاج والغضب يخير فيه بين فعل ما نذره والتكفير. ولا يضر قوله : على مذهب من يلزم ذلك، أو : لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه ؛ لأن الشرع لا يتغير بتوكيد.
وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط ؛ لزمه مطلقاً عند أحمد.

س ١٥٩٥ : لو قال : إن قدم فلان أصوم كذا، فما الحكم؟

ج : لو قال : إن قدم فلان أصوم كذا. فهذا نذر يجب الوفاء به.

693