691

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه، فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها إن كان العقد لازماً. وإن لم يكن لازماً خير، وهذه أيمان بنص القرآن. ولم يفرض الله لها ما يحل عقدتها إجماعاً.

س ١٥٨٧: ما الحكم لو حلف لا يغدر فغدر؟

ج: لو حلف لا يغدر فغدر، كفَّر للقسم، لا للغدر، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه.

س ١٥٨٨: ما الحكم إن كرر أيماناً قبل التكفير؟

ج: من كرر أيماناً قبل التكفير، فروايات: ثالثها، وهو الصحيح: إن كانت على فعل فكفارة، وإلا فكفارات.

ومثل ذلك: الحلف بنذور مكفرة، وطلاق مكفر.

س ١٥٨٩: هل يجوز التعريض في الأيمان؟

ج: لا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول بعض العلماء، كالظالم بلا حاجة؛ ولأنه تدليس كتدليس المبيع، وقد كره أحمد التدليس، وقال: لا يعجبني. ونصه: لا يجوز التعريض مع اليمين.

س ١٥٩٠: ما الحكم لو حلف ليتزوجن على امرأته؟

ج: لو حلف ليتزوجن على امرأته: المنصوص عن أحمد لا يبر حتى يتزوج ويدخل بها، ولا يشترط مماثلتها.

س ١٥٩١: هل الكلام يتضمن فعلاً، كالحركة، ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني؟

ج: الكلام يتضمن فعلاً، كالحركة، ويتضمن ما يقترن بالفعل من

691