The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه، فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها إن كان العقد لازماً. وإن لم يكن لازماً خير، وهذه أيمان بنص القرآن. ولم يفرض الله لها ما يحل عقدتها إجماعاً.
س ١٥٨٧: ما الحكم لو حلف لا يغدر فغدر؟
ج: لو حلف لا يغدر فغدر، كفَّر للقسم، لا للغدر، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه.
س ١٥٨٨: ما الحكم إن كرر أيماناً قبل التكفير؟
ج: من كرر أيماناً قبل التكفير، فروايات: ثالثها، وهو الصحيح: إن كانت على فعل فكفارة، وإلا فكفارات.
س ١٥٨٩: هل يجوز التعريض في الأيمان؟
ج: لا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول بعض العلماء، كالظالم بلا حاجة؛ ولأنه تدليس كتدليس المبيع، وقد كره أحمد التدليس، وقال: لا يعجبني. ونصه: لا يجوز التعريض مع اليمين.
س ١٥٩٠: ما الحكم لو حلف ليتزوجن على امرأته؟
ج: لو حلف ليتزوجن على امرأته: المنصوص عن أحمد لا يبر حتى يتزوج ويدخل بها، ولا يشترط مماثلتها.
س ١٥٩١: هل الكلام يتضمن فعلاً، كالحركة، ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني؟
ج: الكلام يتضمن فعلاً، كالحركة، ويتضمن ما يقترن بالفعل من
691