689

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

نوى ذلك أو لم ينوه. ذكره القاضي.

وقيل : لا يتناول اليمين بالله تعالى.

قال أبو العباس : قياس أيمان البيعة تلزمني : أن لا تنعقد أيمان المسلمين تلزمني إلا بالنية، وجمع المسلمين -كما ذكره صاحب المحرر- كأنه من طريقين.

س ١٥٨١ : ما الحكم لو قال : عليّ لأفعلنَّ؟

ج : لو قال : عليّ لأفعلنَّ فيمين؛ لأن هذه لام القسم، فلا تذكر إلا معه، مظهراً أو مقدراً.

س ١٥٨٢: ما الحكم إن عقد اليمين يظن صدق نفسه، فبان بخلافه ؟

ج : قال في "المحرر" : وإن عقدها يظن صدق نفسه، فبان بخلافه ؛ فهو كمن حلف على عدم فعل شيء في المستقبل ؛ ففعله ناسياً.

قال أبو العباس : وهذا ذهول ؛ لأن أبا حنيفة ومالكاً يحنثان الناسي، ولا يحنثان هذا ؛ لأن تلك اليمين انعقدت بلا شك، وهذه لم تنعقد، ولم يقل أحد : إن اليمين على شيء تغيره عن صفته، بحيث توجب إيجاباً أو تحرم تحريماً لا ترفعه الكفارة.

س ١٥٨٣ : ما حكم إبرار المقسم على معين ؟

ج : يجب إبرار المقسم على معين.

س ١٥٨٤ : ما قولك في الحلف بغير الله تعالى ؟

689