The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
نوى ذلك أو لم ينوه. ذكره القاضي.
وقيل : لا يتناول اليمين بالله تعالى.
قال أبو العباس : قياس أيمان البيعة تلزمني : أن لا تنعقد أيمان المسلمين تلزمني إلا بالنية، وجمع المسلمين -كما ذكره صاحب المحرر- كأنه من طريقين.
س ١٥٨١ : ما الحكم لو قال : عليّ لأفعلنَّ؟
ج : لو قال : عليّ لأفعلنَّ فيمين؛ لأن هذه لام القسم، فلا تذكر إلا معه، مظهراً أو مقدراً.
س ١٥٨٢: ما الحكم إن عقد اليمين يظن صدق نفسه، فبان بخلافه ؟
ج : قال في "المحرر" : وإن عقدها يظن صدق نفسه، فبان بخلافه ؛ فهو كمن حلف على عدم فعل شيء في المستقبل ؛ ففعله ناسياً.
قال أبو العباس : وهذا ذهول ؛ لأن أبا حنيفة ومالكاً يحنثان الناسي، ولا يحنثان هذا ؛ لأن تلك اليمين انعقدت بلا شك، وهذه لم تنعقد، ولم يقل أحد : إن اليمين على شيء تغيره عن صفته، بحيث توجب إيجاباً أو تحرم تحريماً لا ترفعه الكفارة.
س ١٥٨٣ : ما حكم إبرار المقسم على معين ؟
ج : يجب إبرار المقسم على معين.
س ١٥٨٤ : ما قولك في الحلف بغير الله تعالى ؟
689