The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
قال أبو العباس : يتوجه فيمن يعرف العربية إذا أطلق وجهان، كما جاء في الحاسب والنحوي في الطلاق كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق، واحدة في اثنين.
ويتوجه : أن هذا يمين بكل حال ؛ لأن ربطه جملة القسم يوجب في اللغة أن يكون يميناً ؛ لأنه لحن لحناً لا يحيل المعنى بخلاف مسألة الطلاق.
س ١٥٨٠: إن قال : أيمان البيعة تلزمني، أو لم تلزمني إن فعلت كذا، فما الحكم ؟
ج : قال في "المحرر" : وإن قال أيمان البيعة تلزمني، أو لم تلزمني إن فعلت كذا : فهذه يمين رتبها الحجاج الثقفي، تتضمن اليمين بالله تعالى وبالطلاق والعتاق وصدقة المال ؛ فإن عرفها الحالف ونواها انعقدت يمينه بما فيها، وإلا فلا.
وقيل : تنعقد إذا نواها، وإن لم يعرفها.
وقيل : لا تنعقد إلا بما عدا اليمين بالله بشرط النية.
قال أبو العباس : قياس أيمان المسلمين تلزمني : أنه إذا عرف أيمان البيعة ؛ انعقدت بلا نية.
ويتوجه أيضاً : أنها تلزمه بكل حال، وإن لم يعرفها. وهو مقتضى قول الخرقي وابن بطة.
ثم قال صاحب "المحرر" : ولو قال : أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا : لزمه يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله ،
688