688

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قال أبو العباس : يتوجه فيمن يعرف العربية إذا أطلق وجهان، كما جاء في الحاسب والنحوي في الطلاق كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق، واحدة في اثنين.

ويتوجه : أن هذا يمين بكل حال ؛ لأن ربطه جملة القسم يوجب في اللغة أن يكون يميناً ؛ لأنه لحن لحناً لا يحيل المعنى بخلاف مسألة الطلاق.

س ١٥٨٠: إن قال : أيمان البيعة تلزمني، أو لم تلزمني إن فعلت كذا، فما الحكم ؟

ج : قال في "المحرر" : وإن قال أيمان البيعة تلزمني، أو لم تلزمني إن فعلت كذا : فهذه يمين رتبها الحجاج الثقفي، تتضمن اليمين بالله تعالى وبالطلاق والعتاق وصدقة المال ؛ فإن عرفها الحالف ونواها انعقدت يمينه بما فيها، وإلا فلا.

وقيل : تنعقد إذا نواها، وإن لم يعرفها.

وقيل : لا تنعقد إلا بما عدا اليمين بالله بشرط النية.

قال أبو العباس : قياس أيمان المسلمين تلزمني : أنه إذا عرف أيمان البيعة ؛ انعقدت بلا نية.

ويتوجه أيضاً : أنها تلزمه بكل حال، وإن لم يعرفها. وهو مقتضى قول الخرقي وابن بطة.

ثم قال صاحب "المحرر" : ولو قال : أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا : لزمه يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله ،

688