687

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الأيمان

س ١٥٧٧ : الحالف لا بد له من شيئين. ما هما ؟

ج : الحالف لا بد له من شيئين : من كراهة الشرط، وكراهة الجزاء عند الشرط. ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفاً، سواء كان قصده الحض والمنع، أو لم يكن.

س ١٥٧٨ : إن حلف باسم من أسماء الله تعالى التي قد يسمى بها غيره، هل يعد يميناً ؟

ج : قال أصحابنا : فإن حلف باسم من أسماء الله تعالى -التي قد يسمى بها غيره - وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى، فهو يمين إن نوى به الله أو أطلق، وإن نوى غيره فليس بيمين.

قال أبو العباس : هذا من التأويل ؛ لأنه نوى خلاف الظاهر، فإن كان ظالماً لم تنفعه وتنفع المظلوم.

وفي غيرهما وجهان : إذ الكلام المحلوف به، كالمحلوف عليه. وأظن أن كلام أحمد في المحلوف به نصاً.

س ١٥٧٩ : ما الحكم إن قال اسم الله، مرفوعاً مع الواو أو عدمه، أو منصوباً مع الواو، ويعني في القسم باسم ؟

ج: قال في "المحرر": فإن قال اسم الله، مرفوعاً مع الواو أو عدمه، أو منصوباً مع الواو، ويعني في القسم باسم. فهو يمين إلا أن يكون من أهل العربية، ولا يريد اليمين.

687