The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ١٥٧٧ : الحالف لا بد له من شيئين. ما هما ؟
ج : الحالف لا بد له من شيئين : من كراهة الشرط، وكراهة الجزاء عند الشرط. ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفاً، سواء كان قصده الحض والمنع، أو لم يكن.
س ١٥٧٨ : إن حلف باسم من أسماء الله تعالى التي قد يسمى بها غيره، هل يعد يميناً ؟
ج : قال أصحابنا : فإن حلف باسم من أسماء الله تعالى -التي قد يسمى بها غيره - وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى، فهو يمين إن نوى به الله أو أطلق، وإن نوى غيره فليس بيمين.
قال أبو العباس : هذا من التأويل ؛ لأنه نوى خلاف الظاهر، فإن كان ظالماً لم تنفعه وتنفع المظلوم.
وفي غيرهما وجهان : إذ الكلام المحلوف به، كالمحلوف عليه. وأظن أن كلام أحمد في المحلوف به نصاً.
س ١٥٧٩ : ما الحكم إن قال اسم الله، مرفوعاً مع الواو أو عدمه، أو منصوباً مع الواو، ويعني في القسم باسم ؟
ج: قال في "المحرر": فإن قال اسم الله، مرفوعاً مع الواو أو عدمه، أو منصوباً مع الواو، ويعني في القسم باسم. فهو يمين إلا أن يكون من أهل العربية، ولا يريد اليمين.
687