675

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٥٦٠: إن كان المضطر لم يكن بيده إلا مال لغيره، كوقف، ومال يتيم، ووصية ونحو ذلك؟ وهل يلزمه العوض ؟

ج : إن لم يكن بيده إلا مال لغيره، كوقف، ومال يتيم، ووصية ونحو ذلك، فهل يجب أن يجوز صرفه في ذلك، أو يفرق بين ما يكون لجهة فيصرف، وبين ما يكون لمعين فلا؟ أو يفرق بين ما يكون من جنس الجهة فيصرف، وبين ما يكون من غير جنسها فلا يصرف ؟ تردد نظر أبي العباس في ذلك كله(١). وإن كان غنياً لزمه العوض إذ الواجب معاوضته.

س ١٥٦١ : إذا وجد المضطر طعاماً لا يعرف مالكه وميتة، فما الحكم ؟

ج : إذا وجد المضطر طعاماً لا يعرف مالكه وميتة، فإنه يأكل الميتة إذا لم يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعينه. أما إذا تعذر رده إلى مالكه بحيث يجب أن يصرف إلى الفقراء كالمغصوب والأمانات التي لا يعرف مالكها ؛ فإنه يقدم ذلك على الميتة.

س ١٥٦٢: ما الحكم إذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ولم يتمكن المشتري من قبضها ؟

ج : إذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ولم يتمكن المشتري من قبضها ؛ فينبغي أن يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما لو غصبها

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((والذي يظهر أنه إن كان لجهة بر عامة؛ وجب صرفه، وكذا إن كان لجهة خاصة من جنس ضرورته، وأما إن كان لمعين يملك فإنه ينبني على تصرف الفضولي، والله أعلم)).

675