676

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

غاصب ؛ لأنها في كلا الموضعين أخذت بغير اختياره على وجه يتمكن من أخذ عوضها، إلا أن الآخذ في أحد الموضعين بحق، وفي الآخر بباطل، وهذا إنما تأثيره في الأخذ لا في المأخوذ منه، لكن يحتاج إلى الفرق بين ذلك وبين استحقاق أخذ الشقص بالشفعة.

فيقال : الفرق بينهما أن المشتري هناك يعلم أن الشريك يستحق الانتزاع، فقد رضي بهذا الاستحقاق، بخلاف المشتري لقفيز من صبرة لغير اضطرار، ثم يحدث اضطراره إليها.

س ١٥٦٣ : ما الحكم لو كانت الضرورة إلى منافع مؤجرة، ثم ظهرت دابة وسكنى، أو دار ونحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو المستأجر ؟

ج : لو كانت الضرورة إلى منافع مؤجرة، ثم ظهرت دابة وسكنى، أو دار ونحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو المستأجر. فإن قلنا : بوجوب القيمة ؛ فهي كالأعيان، وإن قلنا : تؤخذ مجاناً، فإنها تكون من ضمان المؤجر لا المستأجر ؛ لأنه لما استحق أخذها بغير عوض، كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر سماوي، ولو تلفت بأمر سماوي كانت من ضمان المؤجر.

س ١٥٦٤ : ما حكم الضيافة؟ وما القول فيمن امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرعي ؟

ج : حيث أوجبنا الضيافة ؛ فالواجب المعروف عادة كالزوجة والقريب والرقيق. ومن امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرعي ؛ فمبتدع مذموم. وما نقل عن الإمام أحمد : أنه امتنع من أكل البطيخ

676