674

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٥٥٧ : ما حكم أكل الميتة للمضطر ؟

ج : المضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، لا السؤال، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البَقَرَة: ١٧٣]. قد قيل: إنهما صفة للشخص مطلقاً، فالبغي كالباغي على إمام المسلمين وأهل العدل منهم، كما قال الله تعالى : ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ﴾ [الحُجْرَات: ٩]، والعادي : كالصائل قاطع الطريق الذي يريد النفس والمال.

وقد قيل : إنهما صفة لضرورته، فالباغي : الذي يبغي المحرم، مع قدرته على الحلال، والعادي : الذي يتجاوز قدر الحاجة، كما قال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ [المائدة: ٣]. وهذا قول أكثر السلف، وهو الصواب بلا ريب.

س ١٥٥٨: هل في الشرع ما يفيد نهي -العاصي بسفره- المضطر أن يأكل لحم الميتة أو يفطر أو يقصر ؟

ج : ليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة، ولا يقصر، بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة، كما هو مذهب كثير من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح.

س ١٥٥٩: ما الحكم فيمن اضطر إلى طعام الغير وأكله ؟

ج: المضطر إلى طعام الغير : إن كان فقيراً فلا يلزمه عوض، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره.

674