673

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كتاب الأطعمة

س ١٥٥٣ : ما الأصل في الأطعمة ؟

ج : الأصل فيها : الحل لمسلم يعمل صالحاً ؛ لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا معصيته ؛ لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ [المائدة: ٩٣] الآية، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر، ويستعين به على الفواحش.

س ١٥٥٤ : ما قولك فيمن أكل من الطيبات ولم يشكر؟

ج : من أكل من الطيبات ولم يشكر، فهو مذموم قال الله تعالى : لَتُسْئَلُنَّ يَؤْمَيِدٍ عَنِ النَّعِيمِ [التّكاثُر: ٨] أي عن الشكر عليه.

س ١٥٥٥: هل يؤكل ما يأكل الجيف والأقذار (الجلالة) ؟

ج : ما يأكل الجيف : فيه روايتا الجلالة، وعامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم ولا أثر استخباث العرب، فما لم يحرمه الشرع فهو حل، وهو قول أحمد وقدماء أصحابه.

س ١٥٥٦ : ما حكم أكل متولد من مأكول وغيره ولو تغير، كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب ؟

ج : يحرم متولد من مأكول وغيره ولو تغير، كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب.

673