657

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الإباحة والوكالة والولايات.

لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه، أو لأخذه المال ونحو ذلك، أو أجاز القسمة(١).

فهنا من قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك فله ذلك ؛ لأن مالكيه متعينون، وهو قريب من الورثة، لكن يشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها.

س ١٥٢٣ : هل للدواب سهم في الغنيمة ؟

ج: يرضخ للبغال والحمير، وهو قياس المذهب والأصول، كمن يرضخ لمن لا سهم له من النساء أو العبيد والصبيان.

س ١٥٢٤ : هل تجوز النيابة في الجهاد؟

ج : تجوز النيابة في الجهاد بالجعل إذا كان النائب ممن لم يتعين عليه.

س ١٥٢٥: ما حكم الطفل إذا سبي - من حيث ديانته- ؟ وماذا لو اشتراه ؟ أو كان الطفل مجهول النسب ؟

ج: الطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإسلام، وإن كان مع أبويه. وهو قول الأوزاعي، ولأحمد نص يوافقه.

ويتبعه أيضاً إذا اشتراه. ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه، أو كان نسبه منقطعاً، مثل كونه ولد زنا أو منفياً بلعان. وقاله غير واحد من العلماء.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((لعله: في القسمة)).

657