The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
لا يعتقد جواز أخذه؟ وقد يقال: هذا مبني على الروايتين: فيما إذا حكم بإباحة شيء يعتقده المحكوم له حراماً.
وقد يقال: يجوز هنا قولاً واحداً؛ لأنا نفرق دائماً في تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ؛ لأنا لو قلنا: تبطل ولايته وقسمه وحكمه، لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد فساداً منه، فينفذ دفعاً لاحتماله ولما هو شر منه في الوفاء.
والواجب أن يقال: يباح الأخذ مطلقاً، لكن يشترط أن لا يظلم غيره إذا لم يغلب على ظنه أن المأخوذ أكثر من حقه، فإن غلب على ظنه أن المأخوذ أكثر من حقه ففيه نظر، والتحريم في الزيادة أقرب، وإن لم يغلب على ظنه واحد من الأمرين، فالحل أقرب.
س ١٥٢٢: ما الحكم لو ترك الإمام قسمة الغنيمة، وترك هذا القول وسكت سكوت الإذن في الانتهاب، وأقر على ذلك؟
ج: لو ترك قسمة الغنيمة، وترك هذا القول، وسكت سكوت الإذن في الانتهاب، وأقر على ذلك. فهو إذن، فإن الإذن تارة يكون بالقول، وتارة يكون بالفعل، وتارة بالإقرار على ذلك. فالثلاث في هذا الباب سواء، كما في إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك، بل لو عرف أنه راض بذلك بدون أن يصدر منه قول ظاهر، أو فعل ظاهر أو إقرار، فالرضا منه بتغيير إذنه بمنزلة إذنه الدال على ذلك، إذ الأصل رضاه، حتى لو أقام الحد وعقد الأنكحة من يرضى الإمام بفعله ذلك، كان بمنزلة إذنه - على أكثر أصولنا -، فإن الإذن العرفي عندنا كاللفظي، والرضا الخاص كالإذن العام، فيجوز للإنسان أن يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لما بينهما من المودة، وهذا أصل في
656