The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
وعلى ذلك إجازة الورثة، ومثله عفو المرأة أو الزوج عن نصف الصداق.
س ١٥١٩ : ما الحكم إن لم يعرف رب المال بعينه ؟
ج: قال في "المحرر" : وإن لم يعرفه ربه بعينه، قسم ثمنه وجاز التصرف فيه.
قال أبو العباس : أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلم، فظاهر أنه لا يرده، وأما إذا علم فهل يكون كاللقطة أو كالخمس والفيء واحد، يصرفان في المصالح، وهذا قول أكثر السلف، ومذهب أهل المدينة، ورواية عن أحمد، ووجه في مذهبه.
س ١٥٢٠ : هل للغانمين إعطاء أهل الخمس ؟ وماذا يفعل بالغال ؟
ج: ليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غير الغنيمة.
وتحريق رجل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة.
ومن العقوبة المالية حرمانه السلب للمددي(١) لما كان في أخذه عدواناً على ولي الأمر.
س ١٥٢١ : ما الحكم إذا قال الإمام : من أخذ شيئاً فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض ؟
ج : إذا قال الإمام : من أخذ شيئاً فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض. وقلنا : ليس له ذلك، على رواية : هل يباح لمن
(١) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢٣١/٣، رقم: ٤٨١١. في خبر طويل.
655