654

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

لأن قبض الإمام بحق ظاهراً وباطناً.

ويشبه هذا ما يبيعه الوكيل والوصي، ثم يتبين مودعاً أو مغصوباً أو مرهوناً، وهي قاعدة في كل من قبض ما الغير، وهو لا يعلم به، أما المباح أو المغصوب أو المرهون، والقبض منه واجب، ومنه مباح، وكذلك صرفه : منه واجب، ومنه مباح.

س ١٥١٧ : ما الحكم في أم الولد لو ملكها الكفار أو ملكوا غيرها من الأموال ؟

ج : قال في المحرر : وكل ما قلنا قد ملكوه ما عدا أم الولد. فإذا اغتنمناه وعرفه ربه قبل قسمته ؛ رد إليه إن شاء، وإلا بقي غنيمة.

قال أبو العباس : يظهر الفرق إذا قلنا : قد ملكوه، يكون الرد ابتداء ملك، وإلا كان كالمغصوب، وإذا كان ابتداء ملك فلا يملكه ربه إلا بالأخذ، فيكون له حق تملكه، ولهذا قال : وإلا بقي غنيمة. والتحقيق : أنه فيه بمنزلة سائر الغانمين في الغنيمة، وهل يملكونها بالظهور أو بالقبض ؟ على وجهين.

س ١٥١٨ : ما الحكم لو ترك حقه في الغنيمة أو ترك العامل حقه في المضاربة، ونحو ذلك ؟

ج : من ترك حقه صار غنيمة، ومثله لو ترك العامل حقه في المضاربة، أو ترك أحد الورثة حقه، أو أحد أهل الوقف المعين حقه، ونحو ذلك.

654