The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ١٥١٤ : هل يملك الكفار أموال المسلمين من كل وجه ؟
ج: لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك.
فالصواب : أنهم يملكونها ملكاً مقيداً، لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه.
س ١٥١٥: ما الحكم إذا أسلم الكفار وفي أيديهم أموال المسلمين ؟
ج : إذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين، فهي لهم. نص عليه الإمام أحمد.
وقال في رواية أبي طالب ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك.
قال أبو العباس : وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضاً يعتقدون جوازه، فإنه يستقر لهم بالإسلام، كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع.
س ١٥١٦ : ما حكم ما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه ؟
ج : ما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه، وقلنا : لم يملكوه، ثم عُرف ربه، فالأشبه : أن المالك لا يملك انتزاعه من المشتري مجاناً ؛
653