653

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

باب قسمة الغنائم وأحكامها

س ١٥١٤ : هل يملك الكفار أموال المسلمين من كل وجه ؟

ج: لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك.

فالصواب : أنهم يملكونها ملكاً مقيداً، لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه.

س ١٥١٥: ما الحكم إذا أسلم الكفار وفي أيديهم أموال المسلمين ؟

ج : إذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين، فهي لهم. نص عليه الإمام أحمد.

وقال في رواية أبي طالب ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك.

قال أبو العباس : وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضاً يعتقدون جوازه، فإنه يستقر لهم بالإسلام، كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع.

س ١٥١٦ : ما حكم ما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه ؟

ج : ما باعه الإمام من الغنيمة أو قسمه، وقلنا : لم يملكوه، ثم عُرف ربه، فالأشبه : أن المالك لا يملك انتزاعه من المشتري مجاناً ؛

653