The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
ونظير هذا : أن يهجم العدو على بلاد المسلمين، وتكون المقاتلة أقل من النصف، فإن انصرفوا استولوا على الحريم، فهذا وأمثاله قتال دفع، لا قتال طلب، لا يجوز الانصراف فيه بحال، ووقعة أحد من هذا الباب.
س ١٥٠٨ : من الذي يعتبر قوله في أمور الجهاد؟
ج : الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح في الباطن، الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، فأما أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم، ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا.
س ١٥٠٩ : ما الأفضل الرباط أم المقام بمكة ؟
ج : الرباط أفضل من المقام بمكة إجماعا.
س ١٥١٠: هل يستعان بأهل الذمة في عمالة أو كتابة؟ مع التعليل.
ج : لا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة ؛ لأنه يلزم منه مفاسد، أو یفضي إليها.
وسئل أحمد في رواية أبي طالب في مثل الخراج، فقال : لا يستعان بهم في شيء.
ومن تولى منهم ديوناً للمسلمين أنتقض عهده، ومن ظهر منه أذى للمسلمين أو سعى في فسادهم ؛ لم يجز استعماله، لكن إذا تاب ومضت مدة ظهر معها صدق توبته ؛ جاز استعماله، وغيره أولى منه
650