The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
بكل حال، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد: أن لا يستعمل من أهل الردة أحد، وإن عاد إلى الإسلام ؛ لما يخاف من فساد نياتهم.
س ١٥١١ : هل للإمام عمل المصلحة في المال والأسرى؟
ج: للإمام عمل المصلحة في المال والأسرى ؛ كعمل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة.
س ١٥١٢ : ما الحكم لو أهدر دم في الأمة بتأويل أو إتلاف مال ونحوه ؟
ج : قال أبو العباس : في رده على الرافضي : الأمة يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض. ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علاه بالسيف(١)، وخبر المقداد، فقال : قد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم، ومع هذا فلم يضمن المقتول بقود ولا كفارة ولا دية ؛ لأن القاتل كان متأولاً، وهذا قول أكثرهم كالشافعي وأحمد وغيرهم.
س ١٥١٣ : إن مثّل الكفار بالمسلمين هل لهم حق المثلة ؟
ج : إن مثّل الكفار بالمسلمين، فالمثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها، والصبر أفضل.
وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، ولا نكال لهم عن نظيرها، فأما إذا كان التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وزجر لهم عن العدوان، فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد، ولم تكن
(١) رواه أحمد ١١٠/٤، رقم: ١٧٠٥٠. والحاكم في المستدرك ١/ ٦٧، رقم: ٤٨. وغيرهما.
651