The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
كان وجب عليه متقدماً. وكلام أحمد يقتضي الغزو وإن لم يبق معه مال للحج؛ لأنه قال: فإن أعانه الله حج، مع أن عنده تقديم الحج أولى، كما ذكره أولاً.
س ١٥٠٥: متى يتعين الجهاد؟ وهل للإمام الإذن لبعضهم؟
ج: يتعين الجهاد بالشروع، وعند استنفار الإمام. لكن لو أذن الإمام لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس.
وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا، وهو خير مما في المختصرات.
س ١٥٠٦: لو دهم العدو بلاد المسلمين ونفر إليه الكفاية، هل يجب على جميع أهل المكان النفير؟
ج: هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية؟ كلام أحمد فيه مختلف.
س ١٥٠٧: تكلم على قتال الدفع: كأن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به، ما الواجب نحو هذا؟
ج: قتال الدفع: مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين به، لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين، فهنا قد صرح أصحابنا: بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا.
649