The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
ج : قال المروزي : سئل أبو عبد الله عن الغزو في شدة البرد في مثل الكانونين، فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاة، فترى له أن يغزو أو يقعد؟ قال : لا يقعد، الغزو خير له وأفضل.
فقد قال الإمام أحمد بالخروج مع خشية تضييع الفرض ؛ لأن هذا مشكوك فيه، أو لأنه إذا أخر الصلاة بعض الأوقات عن وقتها كان ما يحصل له من فضل الغزو مُرْبِياً على ما فاته، وكثيراً ما يكون ثواب بعض المستحبات أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب، كما لو تصدق بألف درهم وزکی بدرهم.
س ١٥٠٤: ما الحكم في غزو الرجل قبل الحج ؟
ج : قال ابن بختان : سألت أبا عبد الله عن الرجل يغزو قبل الحج؟ قال : نعم، إلا أنه بعد الحج أجود.
وسئل أيضاً : عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج، فنزل على قوم فشبطوه عن الغزو. وقالوا : إنك لم تحج تريد أن تغزو؟ قال أبو عبد الله: يغزو، ولا عليه، فإن أعانه الله حج، ولا نرى بالغزو قبل الحج بأساً.
قال أبو العباس : هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده، لكن تأخيره لمصلحة الجهاد، كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح من غيرهم، أو لضرر أهل الزكاة، وتأخير الفوائت للانتقال عن مکان الشيطان، ونحو ذلك.
وهذا أجود ما ذكره بعض أصحابنا، في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إن
648