640

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

باب حكم المرتد

س ١٤٩١ : من المرتد ؟

ج: المرتد من أشرك بالله تعالى، أو كان مبغضاً للرسول ﷺ ولما جاء به، أو ترك إنكار منكر بقلبه، أو توهم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك، أو أنكر مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم.

ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد. وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. ولهذا لم يكفر النبي ﷺ الرجل الشاك في قدرة الله على إعادته(١)؛ لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة.

ومنه قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله : ((مهما يكتم الناس يعلمه الله، قال: نعم))(٢).

س ١٤٩٢ : ما الحكم إذا أسلم المرتد أو أنكر الردة ؟

ج : إذا أسلم المرتد ؛ عصم دمه وماله، وإن لم يحكم بصحة إسلامه حاكم باتفاق الأئمة. بل مذهب الإمام أحمد المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي : أنه من شهد عليه بالردة فأنكر ؛ حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقر بما شهد عليه به، وقد بين الله تعالى أنه

(١) رواه البخاري ١٢٨٢/٣ رقم: ٣٢٩١. وغيره

(٢) رواه مسلم ٦٦٩/٢، رقم: ٩٧٤. وأحمد في المسند ٢٢١/٦، رقم: ٢٥٨٩٧. وغيرهما .

640