The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
س ١٤٨٨ : هل يقام الحد ولو كان من يقيمه شريكاً لمن يقيمه عليه في المعصية ؟
ج: يقام الحد ولو كان من يقيمه شريكاً لمن يقيمه عليه في المعصية، أو عوناً له، ولهذا ذكر العلماء : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك، بل عليه أن يأمر وينهى، ولا يجمع بين معصيتين.
س ١٤٨٩: ما الحكم في الرقيق إن زنى علانية أو سراً؟
ج : الرقيق إن زنى علانية، وجب على السيد إقامة الحد عليه.
وإن عصى سراً ؛ فينبغي أن لا يجب عليه إقامته، بل يخير بين ستره وبين استتابته، بحسب المصلحة في ذلك، كما يخير الشهود على من وجب عليه الحد بين إقامتها عند الإمام وبين الستر عليه واستتابته، بحسب المصلحة. فإن ترجح أنه يتوب ستروه.
وإن كان في ترك إقامة الحد ضرر على الناس، كان الراجح فعله.
س ١٤٩٠: ماذا يفعل السيد إذا تكرر زنى الأمة؟ وهل يرجم العبد المحصن ؟
ج: يجب على السيد بيع الأمة إذا زنت في المرة الرابعة، ويجتمع الجلد والرجم في حق المحصن، وهو رواية عن أحمد اختارها شيوخ المذهب.
639