639

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فصل

س ١٤٨٨ : هل يقام الحد ولو كان من يقيمه شريكاً لمن يقيمه عليه في المعصية ؟

ج: يقام الحد ولو كان من يقيمه شريكاً لمن يقيمه عليه في المعصية، أو عوناً له، ولهذا ذكر العلماء : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك، بل عليه أن يأمر وينهى، ولا يجمع بين معصيتين.

س ١٤٨٩: ما الحكم في الرقيق إن زنى علانية أو سراً؟

ج : الرقيق إن زنى علانية، وجب على السيد إقامة الحد عليه.

وإن عصى سراً ؛ فينبغي أن لا يجب عليه إقامته، بل يخير بين ستره وبين استتابته، بحسب المصلحة في ذلك، كما يخير الشهود على من وجب عليه الحد بين إقامتها عند الإمام وبين الستر عليه واستتابته، بحسب المصلحة. فإن ترجح أنه يتوب ستروه.

وإن كان في ترك إقامة الحد ضرر على الناس، كان الراجح فعله.

س ١٤٩٠: ماذا يفعل السيد إذا تكرر زنى الأمة؟ وهل يرجم العبد المحصن ؟

ج: يجب على السيد بيع الأمة إذا زنت في المرة الرابعة، ويجتمع الجلد والرجم في حق المحصن، وهو رواية عن أحمد اختارها شيوخ المذهب.

639