638

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الأمر تجاه ذلك ؟

ج: لا يجوز للجذمى مخالطة الناس عموماً، ولا مخالطة أحد معين إلا بإذنه، وعلى ولاة الأمر منعهم من مخالطة الناس لهم، بل يسكنون في مكان مفرد لهم، ونحو ذلك، كما جاءت به سنة رسول الله ﷺ وخلفائه، وكما ذكره العلماء.

وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك أو المجذوم: أثم بذلك. وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به، فسق.

س ١٤٨٦: ما الحكم فيمن دعي عليه ظلماً هل له أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه ؟

ج: من دعا عليه ظلماً؛ له أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه، نحو: أخزاك الله، أو: لعنك أو يشتمه بغير فرية، نحو: يا كلب يا خنزير. فله أن يقول له مثل ذلك.

وإذا كان له أن يستعين بالمخلوق من وكيل ووالٍ وغيرهما، فاستعانته بخالقه أولى بالجواز.

س ١٤٨٧: ما الحكم فيمن وجب عليه الحد بقتل أو غيره، هل يسقط عنه بالتوبة ؟

ج: من وجب عليه الحد بقتل أو غيره، يسقط عنه بالتوبة؛ وظاهر كلام أصحابنا: لا يجب عليه التعزير؛ كقولهم: هو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

وذكر أبو العباس في موضع آخر: أن المرتد إذا قبلت توبته؛ ساغ تعزيره بعد التوبة.

638