637

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

س ١٤٨٢ : بين الحكم فيما يلي : من غضب فقال : ما نحن مسلمون. من قال لذمي : يا حاج.

ج : من غضب فقال : ما نحن مسلمون. إن أراد ذم نفسه لنقص دينه، فلا حرج فيه ولا عقوبة.

ومن قال لذمي : يا حاج. عزر ؛ لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله، وفيه تعظيم ذلك، فهو بمنزلة من يشبه أعياد الكفار بأعياد المسلمين.

س ١٤٨٣ : ما الحكم فيمن يسمي من زار القبور والمشاهد حاجاً ؟ أو جعل له مناسك ؟

ج : كذا يعزر من يسمي من زار القبور والمشاهد حاجاً ؛ إلا أن يسميه حاجاً بقيد، كحاج الكفار والضالين، ومن سمى زيارة ذلك حجاً، أو جعل له مناسك فإنه ضال مضل ؛ ليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حج البيت العتيق(١).

س ١٤٨٤: ما الحكم إن اشترى اليهودي نصرانياً، فجعله يهودياً ؟

ج: إن اشترى اليهودي نصرانياً، فجعله يهودياً، عزر على جعله يهودياً، ولا يكون مسلماً.

س ١٤٨٥ : هل يجوز للجذمى مخالطة الناس؟ وما وجب ولي

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: ((وكذلك من سمى هذه القباب والمزارات الوثنية حرماً، كتسمية المصريين المزارين المنسوبين إلى الحسين وزينب ثه: الحرم الحسيني والحرم الزينبي، فينبغي أن يعزر أشد التعزير)).

637