636

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Yayıncı

مكتبة الرشد

Yayın Yılı

1429 AH

Bölgeler
Suriye
Lübnan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ج : خبر من قال له رئي جني بأن فلاناً سرق كذا، كخبر إنسي مجهول ؛ فيفيد تهمة.

وإذا طلب المتهم بحق فمن عرف مكانه دل عليه.

س ١٤٧٩ : ما حكم القَوَّادة التي تفسد النساء والرجال ؟

ج : القوادة التي تفسد النساء والرجال، أقل ما يجب على الحكم فيها : الضرب البليغ، وينبغي تشهيرها بذلك، بحيث يستفيض هذا في النساء والرجال.

وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها : هذا جزاء من يفعل كذا وكذا : كان من أعظم المصالح، فإن جريمة هذا من أعظم الجرائم، إذ هي بمنزلة عجوز السوء امرأة لوط، وقد أهلكها الله تعالى مع قومها.

س ١٤٨٠ : ما الحكم فيمن قال لمن لامه الناس : تقرءون تواريخ آدم. وظهر منه قصد معرفتهم بخطيئته ؟

ج : من قال لمن لامه الناس : تقرءون تواريخ آدم. وظهر منه قصد معرفتهم بخطيئته : عزر ولو كان صادقاً.

س ١٤٨١ : هل يعزر من يمسك الحية ويدخل النار؟ أو من ينقص مسلماً بأنه مسلماني ؟

ج : كذا (يعزر) من يمسك الحية ويدخل النار ونحوه.

وكذا من ينقص مسلماً بأنه مسلماني أو أن أباه مسلماني مع حسن إسلامه.

636