The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
Son aramalarınız burada görünecek
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Yayın Yılı
1429 AH
ج : خبر من قال له رئي جني بأن فلاناً سرق كذا، كخبر إنسي مجهول ؛ فيفيد تهمة.
وإذا طلب المتهم بحق فمن عرف مكانه دل عليه.
س ١٤٧٩ : ما حكم القَوَّادة التي تفسد النساء والرجال ؟
ج : القوادة التي تفسد النساء والرجال، أقل ما يجب على الحكم فيها : الضرب البليغ، وينبغي تشهيرها بذلك، بحيث يستفيض هذا في النساء والرجال.
وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها : هذا جزاء من يفعل كذا وكذا : كان من أعظم المصالح، فإن جريمة هذا من أعظم الجرائم، إذ هي بمنزلة عجوز السوء امرأة لوط، وقد أهلكها الله تعالى مع قومها.
س ١٤٨٠ : ما الحكم فيمن قال لمن لامه الناس : تقرءون تواريخ آدم. وظهر منه قصد معرفتهم بخطيئته ؟
ج : من قال لمن لامه الناس : تقرءون تواريخ آدم. وظهر منه قصد معرفتهم بخطيئته : عزر ولو كان صادقاً.
س ١٤٨١ : هل يعزر من يمسك الحية ويدخل النار؟ أو من ينقص مسلماً بأنه مسلماني ؟
ج : كذا (يعزر) من يمسك الحية ويدخل النار ونحوه.
وكذا من ينقص مسلماً بأنه مسلماني أو أن أباه مسلماني مع حسن إسلامه.
636