476

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد حسن هيتو

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Yayın Yeri

بيروت

عين فَلَا يجوز أَو كِفَايَة فَيجوز وَالأَصَح عِنْد الرَّافِعِيّ هُوَ الأول وَقَالَ النَّوَوِيّ الْمُخْتَار مَا قَالَه غَيره أَنه إِن أَرَادَ سفرا فَفرض عين لِكَثْرَة الِاشْتِبَاه عَلَيْهِ وَإِلَّا فَفرض كِفَايَة لِأَنَّهُ لم ينْقل عَن النَّبِي ﷺ وَلَا الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ أَنهم ألزموا أحدا بذلك
مَسْأَلَة ٤
قَالَ ابْن الْحَاجِب إِذا قلد مُجْتَهدا فِي حكم فَلَيْسَ لَهُ تَقْلِيد غَيره فِيهِ اتِّفَاقًا وَيجوز ذَلِك فِي حكم آخر على الْمُخْتَار
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - عدم جَوَاز تَقْلِيد الصَّحَابَة ﵃ أَجْمَعِينَ كَذَا ذكره ابْن برهَان فِي الْأَوْسَط قَالَ لِأَن مذاهبهم غير مدونة وَلَا مضبوطة حَتَّى يُمكن الْمُقَلّد الِاكْتِفَاء بهَا فيؤديه ذَلِك إِلَى الِانْتِقَال
وَذكر إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان نَحوه فَقَالَ أجمع الْمُحَقِّقُونَ على أَن الْعَوام لَيْسَ لَهُم أَن يتعلقوا بِمذهب أَعْيَان الصَّحَابَة ﵃ بل عَلَيْهِم أَن يتبعوا مَذَاهِب الْأَئِمَّة الَّذين سِيرُوا فنظروا وبوبوا الْأَبْوَاب وَذكروا أوضاع الْمسَائِل وجمعوها وهذبوها وثبتوها
وَذكر ابْن الصّلاح أَيْضا مَا حَاصله أَنه يتَعَيَّن الْآن تَقْلِيد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة دون غَيرهم قَالَ لِأَنَّهَا قد انتشرت وَعلم تَقْيِيد مُطلقهَا وَتَخْصِيص عامها ويشروط فروعها بِخِلَاف مَذْهَب غَيرهم ﵃ أَجْمَعِينَ

1 / 527