475التمهيد في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHSoruşturmacıد. محمد حسن هيتوYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مYayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمَسْأَلَة ٣من لم يبلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد هَل لَهُ التَّقْلِيد فِيهِ ثَلَاثَة مَذَاهِب حَكَاهَا فِي الْمَحْصُول أَصَحهَا عِنْده وَعند الْآمِدِيّ وَغَيرهمَا يجوز بل يجب لقَوْله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَلِأَن المعاش يفوت باشتغال جَمِيع النَّاس بِأَسْبَاب الِاجْتِهَادوَالثَّانِي لَا يجوز بل يجب عَلَيْهِ أَن يقف على الحكم بطريقة وَإِلَيْهِ ذهب الْمُعْتَزلَة البغداديةوثالثهما قَالَ بِهِ الجبائي يجوز ذَلِك فِي الْمسَائِل الاجتهادية كإزالة النَّجَاسَة بالخل وَنَحْوه دون الْمسَائِل المنصوصة كتحريم الرِّبَا فِي الْأَشْيَاء السِّتَّة وَلَا فرق فِي هَذَا الْخلاف كَمَا قَالَه ابْن الْحَاجِب بَين الْعَاميّ الْمَحْض وَغَيرهإِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة١ - جَوَاز تَقْلِيد الْعَاميّ فِي أَحْكَام الْعِبَادَات والمعاملات وَغَيرهمَا وَذَلِكَ مِمَّا لَا خلاف فِيهِ عندنَا٢ - وَمِنْهَا إِذا لم يكن عَالما بأدلة الْقبْلَة وَلكنه مُتَمَكن من تعلمهَا فَهَل يجوز لَهُ أَن يُقَلّد فِيهِ خلاف يَنْبَنِي على أَن تعلمهَا فرض1 / 526KopyalaPaylaşAI Sormak