١ - مَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْقَضَاء نقلا عَن الْغَزالِيّ فِي الْأُصُول من غير مُخَالفَة لَهُ فَقَالَ إِذا تولى مقلد للضَّرُورَة فَحكم بِمذهب غير مقلده فَإِن قُلْنَا لَا يجوز للمقلد تَقْلِيد من شَاءَ بل عَلَيْهِ اتِّبَاع مقلده نقض حكمه وَإِن قُلْنَا لَهُ تَقْلِيد من شَاءَ لم ينْقض
مَسْأَلَة ٦
ذكر الْقَرَافِيّ فِي شرح الْمَحْصُول أَنه يشْتَرط فِي جَوَاز تَقْلِيد مَذْهَب الْغَيْر أَن لَا يكون موقعا فِي أَمر يجْتَمع على إِبْطَاله إِمَامه الأول وإمامه الثَّانِي فَمن قلد مَالِكًا مثلا فِي عدم النَّقْض باللمس الْخَالِي عَن الشَّهْوَة فَلَا بُد أَن يدلك بدنه وَيمْسَح جَمِيع رَأسه وَإِلَّا فَتكون صلَاته بَاطِلَة عِنْد الْإِمَامَيْنِ
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
إِذا نكح بِلَا ولي تقليدا لأبي حنيفَة أَو بِلَا شُهُود تقليدا لمَالِك ووطىء فَإِنَّهُ لَا يحد فَلَو نكح بِلَا ولي وَلَا شُهُود أَيْضا حد كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ لِأَن الْإِمَامَيْنِ قد اتفقَا على الْبطلَان
1 / 528
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الأول في الوضع
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الفصل الثالث في الاشتقاق
مسألة
الفصل الرابع في الترادف والتأكيد
مسألة
مسألة
الفصل الخامس في الاشتراك
الأولى
المسألة الثانية
المسألة الثالثة
الفصل السادس في الحقيقة والمجاز
فصل
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
مسألة
الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم
مسألة
مسألة
الفصل الثامن في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها