600

============================================================

وقللمرا يقضي الحج الفاسد، والطارىء عليه ما يمنعه التمام ، إله يتعمد سبب ذلك، فقرلان .

القاعدة الخامسة والحانون بعد الثلاثمية قاعدة : ك تصرف قاصر عن(1) تحصيل مقصوده بطلان التصرف اللاصر عن لايشرع، مال إن وقع(2) .

كنكاج المحرم.

وبيع أم ولد.

بخلاف الحدود .

وتعزير من(2) لايفيذه التعزير ز ولعان من لايولد له(4) ونكاح الرجل أمته.

وقياس هذا الأصل امتنلع نكاح المعتكف، فعلى المالكي ال(5) .

(1) في : ت (على) (2) "ان" ليست في (ط).

(3) في :ظ(ما).

(4) لمن لا يولد له . " ابتداء سقوط من (ط ، س) إلى قوله في صفحة 606 "فهل (5) اتظر : التاج حكليل، 462/2 .

Sayfa 600