Son aramalarınız burada görünecek
============================================================
واختلف قول الشافعي فيه، ثم في التحليل(1).
القاعدة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمعة قاعدة : عند المالكية الإذن في السبب(2) إذن في الاذن في السبب المسبب(3) اللازم أو الغالب : لي المسبب كمهر العبد، ونفقته، إلا آنهما من غير خراجه، ولا كسبه.
وفي غيرهما قولان، كما إذا ظاهر العبد، والصيام لايضر بالسيد، فهل له منعه أو لا؟ ولا يعتق، ولايجزيه.
وفي الإطعام بإذن السيد قولان، وعلى النفي قيل (4) يدخل عليه الإيلاء، وقيل: يطلق عليه (1) الأظهر عند الشافعية أن الزوجة ليس لها أن تحرم بحج القريضة بغير إذن الزوج ، وقيل : لها ذلك، ولو أحرمت بغير إذنه قإن قلنا بالأظهر فلزوجها تحليلها، وإن قلنا بالآخر قليس له تحليلها انظر : المهذب، 242/1؛ روضة الطالبين، 179/3؛ نهاية المحتاج، 2443 (384) أوردها الزركشي قفي قواعده يلفظ : " الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه، وهل يكون إذنا فيما يقتضى ذلك الشيء استحقاقه 4 المنثور في القواعد، 109108/1.
(3) في : ت (المستتبع) (3) في : ت (التابع) (4) في : ت (قبل).
Sayfa 599
1 - 627 arasında bir sayfa numarası girin